الشيخ عزيز الله عطاردي

325

مسند الإمام الصادق ( ع )

62 - عنه أنه عليه السّلام قال ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه . 63 - عنه أنه عليه السّلام قال من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراء وإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها كان على المكاري بلاغ ما اكترى وله الأجر كاملا . 64 - عنه أنه عليه السّلام قال من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل أو ما تمشي كل يوم فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فإن تعدى عليها ضمن وكذلك السفن . 65 - عنه أنه عليه السّلام قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه المكتري خمرا أو خنازير أو ما حرم اللّه لم يكن على صاحب الدابة شيء وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام . 66 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصل إلى مكان كذا وكذا في يوم كذا فإن لم يوصل يوم كذا كان الكراء دون ما عقده قال الكراء على هذا فاسد وعلى المكتري أجر مثل حمله .